السيد محمد الحسيني الشيرازي
170
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
عندك فإنّها خيانة ولو كان الذي عندك أجود ممّا عند غيرك « 1 » . عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد منّي دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع ؟ . قال : أعطه أرخص ممّا تجد له « 2 » . عن ميسر قال : قلت له : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال : إن آمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق « 3 » .
--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : ص 250 ب 36 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 114 ب 8 ح 102 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 121 ب 61 ح 17 .